مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
221
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يجزئه ، وفي المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج : إن صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه . خ 2 / 180 ز / 2 - صوم يوم الشك على أنّه من شعبان : الأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشكّ على أنّه من شعبان ، فإن قامت له البيّنة بعد ذلك أنّه كان من رمضان فقد وفّق له وأجزأ عنه ، ولم يكن عليه قضاء . ن / 151 ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والمبسوط ( 1 / 276 - 277 ، 268 ) ، والجمل والعقود ( ر / 211 ) . وفي الخلاف : صوم يوم الشكّ يستحبّ بنيّة شعبان . وذهب الشافعي إلى أنّه يكره إفراده بصوم التطوّع من شعبان ، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيّام . وكذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك ، أو يوم نذر أو غيره . وقال أبو حنيفة : إن صامه تطوّعا لم يكره . خ 2 / 170 - 171 ز / 3 - صوم يوم الشك مرددا بين الوجوب والندب : إذا كان ليلة الثلاثين ، فنوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا ، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل أجزأه . خ 2 / 179 ونحوه في المبسوط ( 1 / 275 ) . وقال الشافعي في الموضعين : أنّه لا يجزئ . خ 2 / 180 ز / 4 - صوم يوم الشك من دون نيّة : صوم يوم الشكّ من غير نيّة أصلا لا يجزئ عن شيء . خ 2 / 170 ونحوه في النهاية ( 151 ) . ز / 5 - لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار فبان أنّه من رمضان : إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان ، ويعتقد أنّه من شعبان بنيّة الإفطار ، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال ، جدّد النيّة وصام ، وقد أجزأه . وإن بان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء . خ 2 / 178 - 179 ونحوه في النهاية ( 152 ) . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يمسك وعليه القضاء على كلّ حال . واختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا ؟ : قال الأكثر : أنّه يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما . وقال أبو إسحاق : يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا . خ 2 / 179 ز / 6 - لو أصبح يوم الشك مفطرا فبان أنّه من شهر رمضان : إذا أصبح يوم الشكّ مفطرا ، ثمّ ظهر أنّه كان من رمضان ، وجب عليه إمساك